تجديد عقد الاجار

استشارات

تجديد عقد الاجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: تجديد عقد الاجار


الإجابة:

لا يحق للمؤجر رفع الأجرة إلا بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ تحرير العقد عملا بنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تنص على أن :-

(الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون).

تعليقات

اكتب تعليقك