ترقية

استشارات

ترقية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: ترقية


الإجابة:

بإمكانك التقديم بتظلم إلى جهة عملك , وتذكر أسانيدك على ذلك , على أن يكون التظلم خلال ستين يوما من تاريخ علمك بصدور القرار ، ثم تنتظر رد جهة الإدارة مدة ستين يوما , فإذ لم ترد عليك أو ردت برفض التظلم , فإنه عليك خلال الستين يوم التالية من انتهاء مواعيد البت بالتظلم أو من رفضه برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بطلب إلغاء القرار الصادر وطلب تعيينكم في المنصب محل القرار , مع التعويض أن كان له مقتضى.

تعليقات

اكتب تعليقك