خصم من الراتب والمكافأة

استشارات

خصم من الراتب والمكافأة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 73 مشاهدات 0


السؤال: خصم من الراتب والمكافأة


الإجابة:

لا يحق للجهة الحكومية حرمانك من حقك بسبب خطأهم , حيث أنك لا تعلم أنه يوجد خطأ حسابي من قبلهم ومن ثم ينطبق على حالتك مدة سقوط قدرها خمسة سنوات من تاريخ الاستحقاق وليس سنة , وذلك عملاً بصريح نص المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والتي تنص على أن :-
(يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف.
ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب.
وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة).

تعليقات

اكتب تعليقك