زيادة قيمه الايجار

استشارات

زيادة قيمه الايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: زيادة قيمه الايجار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, يحق لكل من المؤجر والمستأجر مرة كل خمس سنوات على الأقل التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الأجرة ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة أطول , وذلك فقا لصريح نص المادة 11 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات.

بناء عليه فإنه يمكنك التمسك بأجرة المثل إذا كانت الشقق الأخرى بالعقار أقل من الأجرة التي يرغب بزيادتها المؤجر.

تعليقات

اكتب تعليقك