تغيير الايجار

استشارات

تغيير الايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: تغيير الايجار


الإجابة:

وعليكم السلام ،،، وفقا للماده (16) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات فإن مشتري العقار يحل محل بائع العقار في عقد الإيجار ، وتستمر أحكام العقد من حيث اثاره والحقوق والالتزامات المترتبه عليه وكافة بنوده كماهي، ومنها والمدة  اللازمه لتعديل الأجرة.

وحيث انه ورد في الماده (11) من المرسوم بقانون سالف البيان أنه يحق لكل من المؤجر والمستأجر  مرة كل خمس سنوات طلب اعادة النظر في القيمة الإيجارية وفقا لأجرة المثل على أن يكون الحد الأقصى بالتغيير نسبة مائه بالمائه مالم يكن الإيجار معقود لمدة أطول ، ففي هذه الحالة تسري الأجرة المتفق عليها حتى نهاية مدة العقد.

وبتطبيق نص هذه الماده على موضوعك فانه يمكن اعادة النظر في القيمة الايجاريه وفقا لأجره اذا مرت خمس سنوات على عقد الايجار ولم يكن العقد معقودا لمدة اطول.

تعليقات

اكتب تعليقك