المبيت

استشارات

المبيت

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 151 مشاهدات 0


السؤال: المبيت


الإجابة:

ليس من ثمة شروط معينه أشترطها المشرع فى مبيت المحضون عند من له حق الرؤية غير أن هذا الأمر إنما هو من قبيل السلطه التقديريه لقاضى الموضوع مبتغيا فى ذلك ما يحقق مصلحة المحضون ، وتكون كل دعوى مختلفه عن الأخرى باختلاف الظروف ، غير أن الضوابط العامه لهذا الأمر تعتمد فى المقام الأول على عمر المحضون والمسافة بين مسكن الحاضنه  ومكان الرؤيه تلك هى الاعتبارات التى تؤخذ فى الحسبان حال تقدير القاضى لعدد ساعات الرؤية وإمكانية المبيت من عدمه ووفق الاعتبارات المنصوص عليها فى المادة ( 196 ) من قانون الأحوال الشخصيه رقم 51 لسنة 1984

تعليقات

اكتب تعليقك