اخلاء و خدم
استشاراتاخلاء و خدم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 24 مشاهدات 0
السؤال: اخلاء و خدم
الإجابة:
الإجابة:
أجازت المادة ( 20 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 للمالك إنهاء عقد الإيجار في حالات محددة وكان من بينها حالة الإخلاء للهدم وقد ورد فيها أيضا أنه يجب على المالك أن يشرع في الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء وأن يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في التراخيص اللازمة. فإذا أخل المالك بأي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الأحوال - الحق في العودة إلى شغل العين أو التعويض إن كان له مقتض ، وحتى لو بيع العقار فإن هذا الإلتزام يجب على المالك تنفيذه.

تعليقات