اقدميه

استشارات

اقدميه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 21 مشاهدات 0


السؤال: اقدميه


الإجابة:

الترقية للوظائف الاشرافية يكون باستيفاء المدة اللازمة لشغل الوظيفة ومادام الموظف قد قدم استقالته فقد انقطعت مدة الاقدمية المطلوبة للترقية وتحسب مدة الاقدمية بعد التعيين الجديد من تاريخ التعيين وقد نصت المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1960 بشأن الوظائف العامة المدنية على ان:

( يرتب الموظفون طبقا لاقدميتهم في درجاتهم كل نوع على حدة وتعتبر الاقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية اليها ) .

تعليقات

اكتب تعليقك