ايجار شقق

استشارات

ايجار شقق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: ايجار شقق


الإجابة:

وعليكم السلام ،،، يجوز إعادة النظر في القيمة الايجاريه زيادة أو نقصان وفقا لأجرة المثل مره كل خمس سنوات ، وذلك على النحو الذى اقتضته المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شان إيجار العقارات.


تعليقات

اكتب تعليقك