زيادة فى الإيجار

استشارات

زيادة فى الإيجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 20 مشاهدات 0


السؤال: زيادة فى الإيجار


الإجابة:

يحق للمالك طلب زيادة القيمة الايجاريه مرة كل خمس سنوات من أخر زيادة قانونيه أو اتفاقيه ، وذلك عملا بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات ، ويستطيع المالك طلب رفع دعوى زيادة القيمة الايجاريه فى اى وقت عقب فوات مدة الخمس سنوات. .

تعليقات

اكتب تعليقك