زيادة فى الإيجار
استشاراتزيادة فى الإيجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 19 مشاهدات 0
السؤال: زيادة فى الإيجار
الإجابة:
الإجابة:
يحق للمالك طلب زيادة القيمة الايجاريه مرة كل خمس سنوات من أخر زيادة قانونيه أو اتفاقيه ، وذلك عملا بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات ، ويستطيع المالك طلب رفع دعوى زيادة القيمة الايجاريه فى اى وقت عقب فوات مدة الخمس سنوات. .

تعليقات