فانون المالكين والمستأجرين [email protected]

استشارات

فانون المالكين والمستأجرين [email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 59 مشاهدات 0


السؤال: فانون المالكين والمستأجرين [email protected]


الإجابة:

 

لا يجوز تعديل القيمة الايجاريه إلا مرة واحدة كل خمس سنوات من تاريخ أخر تعديل طبقا لنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35/ 1978 فى شأن إيجار العقارات.

 

تعليقات

اكتب تعليقك