حضانة طفله
استشاراتحضانة طفله
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 23 مشاهدات 0
السؤال: حضانة طفله
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام ،،، حال استعمال حقك فى التقاضى بطلب تطليقك من زوجك فان هذا لا يسقط حضانتك لابنتك ما دامت شروط الحضانة متوافرة فيك ، وهى الشروط التى أوردتها المادة ( 190/أ ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية والتى نصت على انه : (( يشترط فى مستحق الحضانة : البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا )).
علما بان حضانة الأم للفتاة لا تنتهى إلا بزواج الفتاة ودخول الزوج بها .

تعليقات