حضانة طفله

استشارات

حضانة طفله

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: حضانة طفله


الإجابة:

وعليكم السلام ،،، حال استعمال حقك فى التقاضى  بطلب تطليقك من زوجك فان هذا لا يسقط حضانتك لابنتك  ما دامت شروط الحضانة متوافرة فيك ، وهى الشروط التى أوردتها المادة ( 190/أ )  من القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية والتى نصت على انه : (( يشترط فى مستحق الحضانة : البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا )).

علما بان حضانة الأم للفتاة لا تنتهى إلا بزواج الفتاة ودخول الزوج بها .

تعليقات

اكتب تعليقك