رفع القيمة الايحارية
استشاراترفع القيمة الايحارية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 25 مشاهدات 0
السؤال: رفع القيمة الايحارية
الإجابة:
الإجابة:
لا يمكن للمؤجر المطالبه بالزياده عن الفترة الماضيه وبأثر رجعي، وكل مايمكنه ان يطالب به هو الزياده باثر مباشر من تاريخ رفع الدعوى ، حيث أن الأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار تكون ملزمه للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون ( مادة 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 ، وعلى ذلك لا تجوز زيادة القيمة الايجاريه لأكثر من نسبة 100% من القيمة الايجاريه المتفق عليها مهما طالت مدة العقد.

تعليقات