رفع القيمة الايحارية

استشارات

رفع القيمة الايحارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 25 مشاهدات 0


السؤال: رفع القيمة الايحارية


الإجابة:

لا يمكن للمؤجر المطالبه بالزياده عن الفترة الماضيه وبأثر رجعي،  وكل مايمكنه ان يطالب به هو الزياده باثر مباشر من تاريخ رفع الدعوى ، حيث أن الأجرة المتفق عليها فى عقد الإيجار تكون ملزمه للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون ( مادة 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 ، وعلى ذلك لا تجوز زيادة القيمة الايجاريه لأكثر من نسبة 100% من القيمة الايجاريه المتفق عليها مهما طالت مدة العقد.


تعليقات

اكتب تعليقك