هدم محل الايجار
استشاراتهدم محل الايجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 23 مشاهدات 0
السؤال: هدم محل الايجار
الإجابة:
الإجابة:
بعد أن يقوم المالك باستخراج كافة التصاريح الخاصة بالهدم وإعادة البناء ويقوم برفع دعوى إخلاء للهدم وعنئذ يمنح المستأجر مهله قدرها ستة أشهر يشغل فيها العين دون مقابل أو إذا كانت المهلة اقل من ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل أجرة هذه المدة أما إذا زادت مدة الانتفاع بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له بالإضافة إلى فترة الستة أشهر ما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز أجرة ستة أشهر ( المواد 20, 21 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات.

تعليقات