فصل موظف
استشاراتفصل موظف
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 131 مشاهدات 0
السؤال: فصل موظف
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, قد نصت المادة ( 41 ) من قانون العمل رقم 6/2010 على أنه:
(( لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب العامل احد الأفعال الآتية:
1-إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل .
2-إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس
3- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققه لها )).
مع مراعاة ما يقتضيه نص المادة ( 37 ) من ذات القانون بشأن التحقيق مع العامل فيما هو منسوب إليه وسماع أقواله ودفاعه وإثباته في محضر .

تعليقات