عقد إيجار
استشاراتعقد إيجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 20 مشاهدات 0
السؤال: عقد إيجار
الإجابة:
الإجابة:
لا يجوز زيادة الأجرة للعين المؤجرة إلا بعد مرور خمس سنوات على أخر زيادة عملا بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 وانه حال انتقال الملكية فان عقد الإيجار ينفذ فى حق المالك الجديد وتستمر أحكامه من حيث المدة اللازمة لتعديل الأجرة وهو ما جري عليه نص المادة ( 16 ) من ذات القانون .

تعليقات