زيادة ايجار محل
استشاراتزيادة ايجار محل
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 26 مشاهدات 0
السؤال: زيادة ايجار محل
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام،،،يحق للمالك أن يطالب بزيادة الأجرة مرة واحدة كل خمس سنوات على ألا يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية وأجرة المثل نسبة المائة فى المائة من الأجرة السارية . عملا بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35 / 1978 ، ويكون تقدير الأجرة وفق الضوابط التى حددها القانون سالف الذكر فى المادة رقم ( 4 ) والتى منها حالة العين المؤجرة ومساحتها ودرجة العمران والجور السائدة فى منطقتها وما يتصل بها من أوصاف عامه أو خاصة تؤثر فى منفعتها .

تعليقات