زيادة ايجار محل

استشارات

زيادة ايجار محل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: زيادة ايجار محل


الإجابة:

وعليكم السلام،،،يحق للمالك أن يطالب بزيادة الأجرة مرة واحدة كل خمس سنوات على ألا يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية وأجرة المثل نسبة المائة فى المائة من الأجرة السارية . عملا بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35 / 1978 ، ويكون تقدير الأجرة وفق الضوابط التى حددها القانون سالف الذكر فى المادة رقم ( 4 ) والتى منها حالة العين المؤجرة ومساحتها ودرجة العمران والجور السائدة فى منطقتها وما يتصل بها من أوصاف عامه أو خاصة تؤثر فى منفعتها  .

تعليقات

اكتب تعليقك