عقد أيجار

استشارات

عقد أيجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: عقد أيجار


الإجابة:

يجوز لك إقامة دعوى إخلاء للحاجة ضد المستأجر ، حيث أن المشرع قد أجاز للمالك متى قامت به حاجه للسكن فى العين المؤجر شريطة أن تكون الحاجة للسكن فيها للمالك ذاته آو إحدى زوجاته أو احد أصوله أو فروعه ، وذلك حسبما نصت عليه المادة (20/8 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات.


تعليقات

اكتب تعليقك