عقد أيجار
استشاراتعقد أيجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 27 مشاهدات 0
السؤال: عقد أيجار
الإجابة:
الإجابة:
يجوز لك إقامة دعوى إخلاء للحاجة ضد المستأجر ، حيث أن المشرع قد أجاز للمالك متى قامت به حاجه للسكن فى العين المؤجر شريطة أن تكون الحاجة للسكن فيها للمالك ذاته آو إحدى زوجاته أو احد أصوله أو فروعه ، وذلك حسبما نصت عليه المادة (20/8 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات.

تعليقات