إخلاء مستأجر من عماره
استشاراتإخلاء مستأجر من عماره
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 24 مشاهدات 0
السؤال: إخلاء مستأجر من عماره
الإجابة:
الإجابة:
يحق لك رفع دعوى بالمطالبة بالإخلاء للهدم وفق صريح نص المادة 20 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تنص على أن :-
استثناء من أحكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الإيجار - إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء - إلا لأحد الأسباب الآتية :-
6- إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد.

تعليقات