إخلاء مستأجر من عماره

استشارات

إخلاء مستأجر من عماره

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: إخلاء مستأجر من عماره


الإجابة:

يحق لك رفع دعوى بالمطالبة بالإخلاء للهدم وفق صريح نص المادة 20 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات والتي تنص على أن :-

استثناء من أحكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الإيجار - إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء - إلا لأحد الأسباب الآتية :-

6- إذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد.

تعليقات

اكتب تعليقك