كثرة الغياب والإجازة المرضيه

استشارات

كثرة الغياب والإجازة المرضيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: كثرة الغياب والإجازة المرضيه


الإجابة:

يحق لرب العمل فصل العامل في حالة غياب الموظف سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال السنة وفق صريح نص المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي :-

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.  

تعليقات

اكتب تعليقك