طلاق للغيبه

استشارات

طلاق للغيبه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: طلاق للغيبه


الإجابة:

تنص المادة 133 من قانون الاحوال الشخصية على / يثبت الضرر بشهادة رجلين او رجل وامراتين         وتنص المادة135من ذات القانون على ان /تقبل شهادة القريب ومن لة صلة بالمشهود لة متى كانوا اهلا للشهادة 0000000وبالتالى ممكن ان يشهد لها قريب او جار                                            

تعليقات

اكتب تعليقك