طلاق للغيبه
استشاراتطلاق للغيبه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:14 م 34 مشاهدات 0
السؤال: طلاق للغيبه
الإجابة:
الإجابة:
تنص المادة 133 من قانون الاحوال الشخصية على / يثبت الضرر بشهادة رجلين او رجل وامراتين وتنص المادة135من ذات القانون على ان /تقبل شهادة القريب ومن لة صلة بالمشهود لة متى كانوا اهلا للشهادة 0000000وبالتالى ممكن ان يشهد لها قريب او جار

تعليقات