قضية إدارية

استشارات

قضية إدارية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 127 مشاهدات 0


السؤال: قضية إدارية


الإجابة:

عليك بالتقدم بطلب للسيد /وكيل الوزارة مشفوعا بشهادة تفصيل للراتب  وفى حال عدم منحك ما هو مطلوب فيمكنك اقامة دعوى قضائية امام القضاء الادارى بطلب الغاء القرار السلبى بمنح العلاوة الاشرافية طبقا للقانون رقم 20 لسنة 1981 بشان انشاء المحكمة الادارية

تعليقات

اكتب تعليقك