علاوات الابناء

استشارات

علاوات الابناء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 42 مشاهدات 0


السؤال: علاوات الابناء


الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة ،،،

أولاً :- طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 390 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة ، يقضي القرار بمنح الموظفة علاوة إجتماعية عن أولادها في حال وفاة والدهم او عجزة عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضية أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون ان تتقاضي نفقة ممن تجب عليهم المنفعة .

إذن منح الزوجة العلاوة الإجتماعية للأولاد لها شروط ، علماً بأنة في حال المطالبة القضائية بالعلاوة يجب ان يكون قبل إنقضاء سنة من تاريخ العلم بالحق في هذه العلاوة إعمالاً لنص المادة ( 21 ) من قانون الخدمة المدنية والذي نص علي أنة ( يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقرره له بانقضاء سنة من تاريخ علمة بهذه الحقوق ........... إلخ ) .

تعليقات

اكتب تعليقك