عقد ايجار شقه

استشارات

عقد ايجار شقه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 75 مشاهدات 0


السؤال: عقد ايجار شقه


الإجابة:

االاخ العزيز /ما حدث بينك وبين المؤجر صحيح طبقا لنص المادة 11من المرسوم بقانون رقم 35لسنة 1978بشان ايجار العقارات والتى تنص على ان الاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التى يقررها القانون  ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستاجر التمسك باجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسرى الاجرة المتفق عليها الى نهاية العقد

تعليقات

اكتب تعليقك