استفسار عم زيادة الاجار

استشارات

استفسار عم زيادة الاجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: استفسار عم زيادة الاجار


الإجابة:

الاخ الفاضل/ لايحق للمؤجر  طلب زيادة الاجرة لان مدة العقد سنة واحدة  وطبقا لنص المادة 11 من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة1978 التى تنص على ان الاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التى يقرها القانون ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستاجر التمسك باجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة كل خمس سنوات على الاقل00000000الخ

تعليقات

اكتب تعليقك