بخصوص رد الاعتبار

استشارات

بخصوص رد الاعتبار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 26 مشاهدات 0


السؤال: بخصوص رد الاعتبار


الإجابة:

وعليكم السلام/ رد الاعتبار هو محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال ما يترتب علية من اثار جنائية ولكن لا اثر لة فى حقوق الغير  ويكون رد الاعتبار اما بحكم القانون او بحكم قضائى

ويكون رد الاعتبار حتما بحكم القانون طبقا لنص المادة 245اجراءات جزائية  متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم - والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانونى هى 10سنوات اذا كانت العقوبة الحبس ثلاث سنوات فاكثر -وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك

ورد الاعتبار القضائى  طبقا للمادة 248اجراءات يتم عن طريق تقديم طلب الى رئيس الشرطة والامن العام وتذكر فية كافة البيانات  وعليهم اجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم علية واستقامتة خلال هذة المدة ثم يحال الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فية راية وعلى رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة فى غرفة المداولة ولها اذا رات ان تجرى تحقيقا او تامر باجرائة ثم تصدر قرار بقبول الطلب او رفضة ولا يجوز الطعن فى هذا القرار

ولا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائى للمحكوم علية الا مرة واحدة

تعليقات

اكتب تعليقك