مصوقات ذهبيه
استشاراتمصوقات ذهبيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:14 م 22 مشاهدات 0
السؤال: مصوقات ذهبيه
الإجابة:
الإجابة:
تنص المادة73/1من قانون الاحوال الشخصية رقم 51لسنة 1984 على انة اذا اختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينة فيما عدا ذلك وعليكى اثبات دعواكى امام المحكمة بكافة طرق الاثبات بما فيها حلف اليمين

تعليقات