ترقيه اداريه

استشارات

ترقيه اداريه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 34 مشاهدات 0


السؤال: ترقيه اداريه


الإجابة:

عليك اولا التظلم من القرار خلال 60يوما من تاريخ صدور القرار او من تاريخ علمك بالقرار  واذا لم يرد على تظلمك خلال 60يوما  يحق لك اقامة دعوى تطالب فيها بالغاء القرار وما يترتب على ذلك من اثار  على ان يراعى فى رفع الدعوى استحقاقك انت فى الترقية بدلا من المطعون على قرار ترقيتة بان تجرى اولا وقبل اى شىء مفاضلة بينك وبينة طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2011 بشان قواعد المفاضلة فى الترقية بالاختيار

تعليقات

اكتب تعليقك