طلب طلاق

استشارات

طلب طلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 88 مشاهدات 0


السؤال: طلب طلاق


الإجابة:

الأخت الفاضلة / يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر طبقا لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على:-

(لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما).

والضرر الواقع عليك كما قررتى بسؤالك هو هجرك لمدة اربعة أشهر دون مصروف - كما يحق لك رفع دعوى طلاق لعدم الإنفاق طبقا لنص المادة 120 من ذات القانون والتى تنص على :-
أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. 
ب- اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه. 
ج- اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.

ويفضل لك رفع دعوى الطلاق للضرر وعليك عبء إثبات الضرر الذى أصابك . كما يحق لك رفع دعوى نفقة زوجية طبقا لنص المادة 74 من نفس القانون وتطالبى فيها بنفقتك من تاريخ الإنقطاع عن الإنفاق عليك وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا - ويحق لك أيضا رفع دعوى نفقة للأبناء إذا كانوا يقيمون معك - وبخصوص الحضانة فيحق لك رفع دعوى إثبات حضانة للأولاد علما بأن حضانتك للأولاد تنتهى للولد بالبلوغ وللبنت بزواجها ودخول الزوج بها وبالتالى فسيقضى لك بالحضانة للبنت فقط حتى تتزوج ويدخل الزوج بها - وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يكون أقدر على تكييف دعواك والمطالبة بحقوقك القانونية .                            وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك