طلب طلاق
استشاراتطلب طلاق
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:14 م 88 مشاهدات 0
السؤال: طلب طلاق
الإجابة:
الإجابة:
الأخت الفاضلة / يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر طبقا لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على:-
(لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما).
والضرر الواقع عليك كما قررتى بسؤالك هو هجرك لمدة اربعة أشهر دون مصروف - كما يحق لك رفع دعوى طلاق لعدم الإنفاق طبقا لنص المادة 120 من ذات القانون والتى تنص على :-
أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
ب- اذا اثبت الزوج اعساره ، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة اشهر ، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فان لم ينفق طلقها عليه.
ج- اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، او مفقودا ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا امهال.

تعليقات