بخصوص ااقضايا

استشارات

بخصوص ااقضايا

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: بخصوص ااقضايا


الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة اللة وبركاتة ومشكور اخى العزيز -وردا على سؤالك فانة طبقا لنص المادة الاولى فقرة سبعة من قانون الخدمة المدنية  -لايحق لاخيك العمل بالقطاع الحكومى الا بعد ان يرد لة اعتبارة -مع مراعاة انة اذا كانت تلك العقوبة التى عوقب بها ونفذها شقيقك والجريمة التى ارتكبها تعد السابقة الاولى لة فانة يستطيع العمل فى القطاع الحكومى بناء على نص المادة 1/2من المرسوم بقانون رقم 34/1990فى شان عدم اثبات الواقعة الجزائية الاولى - وبالتالى لايحرم من الوظيفة الحكومية اذا كانت تلك السابقة هى الاولى ولم تكن متعلقة بالمخدرات

تعليقات

اكتب تعليقك