طلاق متكرر
استشاراتطلاق متكرر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:14 م 23 مشاهدات 0
الإجابة:
سيدتى الكريمة لابد اولا من معرفة كيفية وقوع الطلاق من الزوج طلقة نهائية بائنة و امام الشهود /فاذا كان قد كرر لفظ الطلاق امام شهود فان ذلك طبقا للاراء الفقهية يقع طلقة واحدة رجعية ويجوز فيها للزوج ان يراجع زوجتة قبل انتهاء العدة على ان يكون لفظ الطلاق امام شاهدين رجلين او رجل وامراتين او باشهاد رسمى وذلك اعمالا لنص المادة 103 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984والتى تنص على -لايقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت فى زواج صحيح وغير معتدة -ومعنى ذلك ان الزوج اذا تلفظ بلفظ الطلاق على زوجتة اكثر من مرة فى مجلس واحد فتعتبر جميعها لفظ واحد وطلقة واحدة وذلك لانها باللفظ الاول اصبحت معتدة من طلاق رجعى فلا تقع عليها بقية الفاظ الطلاق التالية للاولى فلا يقع الطلاق على معتدة
اما اذا كان سيدتى الفاضلة سؤالك يشير الى ان سبق لة ان تم الطلاق لمرتين سابقتين وتمت فيهم المراجعة وتلفظ بالثالثة وهناك شهود على ذلك تثبت ان هذة طلقة للمرة الثالثة بعد مراجعة مرتين سابقتين ففى هذة الحالة يصبح الطلاق بائنا ويجوز لكى اقامة دعوى قضائية بطلب اثبات طلاق بائن ويجوز لكى اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية واذا ثبت ان الزوج تعمد اخفاء الطلاق البائن ففى هذة الحالة يكون مرتكبا لجريمة التزوير فى اوراق رسمية المعاقب عليها طبقا لنص المادتين 257و259 من قانون الجزاء وفقك اللة

تعليقات