السلام عليكم ورحمة الله

استشارات

السلام عليكم ورحمة الله

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 20 مشاهدات 0


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله


الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة اللة وبركاتة اخى الكريم فانة طبقا لنص المادة 244 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والتى تنص على انة -كل حكم بعقوبة تظل اثارة الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم علية اعتبارة بحكم القانون او بحكم قضائى ويترتب على رد الاعتبار القانونى او القضائى محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب علية من اثار جنائية ولكن لا اثر لة فى حقوق الغير -

وطبقا لنص المادة 248 من ذات القانون - يقدم رد الاعتبار القضائى الى رئيس الشرطة او الامن العام مشتملا على البيانات الواجبة فى عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات الامكنة التى اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار- وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم علية واستقامتة خلال هذة المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فية راية - ويجوز لك الانتخاب والترشيح للانتخابات بعد رد الاعتبار طالما ان الاسم مقيد بالجداول

 

والله اعلم ..

تعليقات

اكتب تعليقك