استفسار عن طريقة تقديم تظلم

استشارات

استفسار عن طريقة تقديم تظلم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: استفسار عن طريقة تقديم تظلم


الإجابة:

وعليكم السلام ورحمة اللة وبركاتة اخى الحبيب / يحق لك التظلم من الامر بمنع السفر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانك بالامر طبقا لنص المادة170من قانون المرفعات ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا -واذا قدمت كتاب لتقسيط المبلع الى ادارة التنفيذ التى بها ملف التنفيذ وتم الموافقة لك على تقسيط المبلغ يتم رفع الضبط والاحضار حسب رؤية قاضى التنفيذ فقد يتطلب ان تدفع جزء من الدين وتقسيط الباقى حتى يتم رفع الضبط والاحضار وفقك اللة

تعليقات

اكتب تعليقك