- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر لة.
كما تنص المادة 126 من ذات القانون على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع دوام العشرة بين أمثالهما .
وبالتالى أخى الفاضل ليس طلبك لها فى بيت الطاعة بالحل الأمثل - ولكن يتعين عليك التريث ومحاولة حل مشكلتك مع زوجتك وديا حرصا على مصلحة ولدك منها وحرصا على إستمرار الحياة الزوجية - ومن الممكن دعوى الطلاق المرفوعة من زوجتك يتم رفضها .فى حالة عدم ثبوت أى أساءة لها من ناحيتك . وفقك الله

تعليقات