رفع القيمة الايجارية
استشاراترفع القيمة الايجارية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 139 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 11 من المرسوم بفانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين المتعاقدين نسبة مائة فى المائة من الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين علي المالك إخطار المستأجر بوجة رسمى برغبتة فى الزيادة فى الأجرة قبل مرور الخمس سنوات يشهرين على الأقل وإذا لم يتم التوصل لحل ودى والإتفاق على الزيادة بصفة ودية يحق للمالك رفع دعوى قضائية يطالب فيها بزيادة الأجرة وفقا لنص المادة 11 من المرسوم بقانون . وفقك الله .

تعليقات