طرد غاصب من عقار أملاك الدوله الشويخ الصناعيه
استشاراتطرد غاصب من عقار أملاك الدوله الشويخ الصناعيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 190 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
يشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
لى ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.
كما تنص المادة الثانية من ذات المرسوم على :-
للحكومة – بقرار من الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية – اخلاء العقارات اداريا في الحالات الآتية :
- العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ايا كان شاغلها.
- العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة احد مشروعات المنفعة العامة عليها.
- الاموال العامة واملاك الدولة الخاصة – بما في ذلك الاراضي الزراعية – التي تشغل بموجب تراخيص او عقود تشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص او العقد او لدواعي المصلحة العامة ، ويكون الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
- العقارات التي تخصصها الحكومة للغير مع احفاظها بحق الملكية مدة محددة اذا خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
للحكومة في حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن او تقتصر على اخلاء المستأجر من الباطن.
وبالتالى أخى الفاضل لاتستطيع طرد مستأجر بقسيمتك التى قمت بشرائها ويستمر عقد الإيجار المحرر بين المستأجر والمالك القديم نافذا فى حقك - والذى يملك إخلاء القسيمة الهيئة العامة للصناعة أو الوزير المختص بصفتها أملاك دولة . وفقك الله .

تعليقات