اسقاط حضانة الطفل عن الام

استشارات

اسقاط حضانة الطفل عن الام

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 83 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط حضانة الطفل عن الام


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

 يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا. - ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :_

لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

وبالتالى أخى الفاضل تسقط الحضانة عن الحاضنة متى ثبت عدم توافر شروط إستحقاقها - وإثبات الزوج أن هناك مكالمات عاطفية بين الحاضنة (الأم ) وبين أخر يدل على عدم صيانة المحضون خلقيا ويكون سببا من أسباب إسقاط الحضانة - وفى هذة الحالة تنتقل الحضانة فى حالة القضاء بإسقاطها عن الأم تنتقل إلى من تليها فى الترتيب الوارد فى المادة 189 من ذات القانون والتى تنص على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. - اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. - اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.                                                                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك