تصليح التكييف على المالك ولا المستأجر

استشارات

تصليح التكييف على المالك ولا المستأجر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 623 مشاهدات 0


السؤال: تصليح التكييف على المالك ولا المستأجر


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص لاقيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة. 
على انه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي - وتراعى في ذلك اجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد او ان يتحمل ما يزيد على هذا الحد. 
لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب على هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر ان يطلب الحكم بفسخ الايجار او انقاص الاجرة. 
مع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

كما تنص المادة 9 من ذات المرسوم على :-

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

كما تنص المادة 196 من القانون المدنى على :-

العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسح به الاتفاق أو يقضي به القانون.

وبالتالى أخى الفاضل يكون إصلاح التكييف على المستأجر حيث أن عقد الإيجار نص صراحة على ذلك كما هو مبين بالسؤال .                                    وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك