السؤال عن طلاق الضرر

استشارات

السؤال عن طلاق الضرر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 611 مشاهدات 0


السؤال: السؤال عن طلاق الضرر


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1978 على :-

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

وبالتالى الأخ الفاضل يقصد بالطلاق بلا عوض هنا سقوط كافة الحقوق المالية المترتبة على الزواج والطلاق وبالتالى تسقط نفقة العدة والمتعة ومؤخر الزواج إن وجد - وبالنسبة للنفقة الزوجية فيتم تحصيلها حتى تاريخ صيرورة حكم الطلاق نهائى بات أى من تاريخ الفصل فى التمييز فى حكم الطلاق فلو تم تأييد حكم الطلاق فى التمييز تنقطع النفقة الزوجية من تاريخ حكم التمييز وفى حالة قبول التمييز وإلغاء حكم الطلاق تستمر النفقة الزوجية  .                                                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك