رفع ايجار شقه قبل مرور 5 سنوات
استشاراترفع ايجار شقه قبل مرور 5 سنوات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 32 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين نسبة مائة فى المائة من الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
كما تنص المادة 13 من ذات المرسوم على :-
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الاجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإيجار - ويحق لك عرض الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار على المالك وفى حالة رفضة الإستلام يحق لك إيداعها خزينة المحكمة وبذلك تبرأ ذمتك من الأجرة - ولا يحق للمالك قطع المياة أو الكهرباء لانة ملزم بتمكينك من الإنتفاع بالعين المؤجرة وفقا لنص المادة 9 من ذات المرسوم والتى تنص على :-
(على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.) وفقك الله.

تعليقات