هل يحق لي طلب التعويض من حماية المستهلك ؟
استشاراتهل يحق لي طلب التعويض من حماية المستهلك ؟
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 74 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 37 من قانون الجزاء على :-
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذًا لأمر يوجبه عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
وبالتالى أخى الفاضل لا يحق لك مقاضاة الوكيل جنائيا - كما أن عدم مواجهتك بالمشكو فى حقة لايعد تقصيرا أو إهمالا أو إهدارا لحقوقك - ويبدو أن المحضر قد حفظ إداريا لعدم كفاية الأدلة أو لغيرة من الأسباب - ولا يحق لك طلب التعويض المدنى لأنك سلكت الطريق الجزائى - وبالتالى أصبح حقك فى التعويض مرتبط بالإدانة أو بصحة الشكوى . وفقك الله.

تعليقات