دعوى طلاق بالضرر ؟؟؟؟

استشارات

دعوى طلاق بالضرر ؟؟؟؟

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: دعوى طلاق بالضرر ؟؟؟؟


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-


لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك الحضور أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى وإثبات عدم إضرارك بزوحتك ودفع إدعائاتها عليك وإذا تمكنت من ذلك يتم رفض الدعوى .                              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك