علاج بالخارج ومنع سفر
استشاراتعلاج بالخارج ومنع سفر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 40 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 297 من قانون المرافعات على :
للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من اصحاب الشأن لادارة التنفيذ اذا اقمت اسباب بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، والآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام. يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويحضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293. يجوز لمدير ادارة التنفيذ الموفقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.
وبالتالى أخى الفاضل يمكنك التقدم بطلب لمدير إدارة التنفيذ مرفقا بالمستندات التى تفيذ مرضك عفاك الله وبما يفيد بعلاجك بالخارج حتى يتسنى لة السماح لك بالسفر للعلاج . وفقك الله.

تعليقات