محل تجاري في عماره وسؤالي هو

استشارات

محل تجاري في عماره وسؤالي هو

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: محل تجاري في عماره وسؤالي هو


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إيجار العقارات على :-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى الفاضل أصبح لايحق للمالك طردك فقد تجدد العقد تلقائيا بقوة القانون .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك