كفالة مؤسسه بقرض مالي

استشارات

كفالة مؤسسه بقرض مالي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 90 مشاهدات 0


السؤال: كفالة مؤسسه بقرض مالي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 745 من القانون المدنى على :-

الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.

كما تنص المادة 757 من ذات القانون على:-

1 - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول اجل الدين لو لمجرد تأخره في اتخاذها. 

2- ومع ذلك اذا انذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، كان للكفيل ان يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 

3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته ان يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.

وبالتالى أخى الفاضل لكى تفتك من ها الكفالة عليك بإنذار الدائن بإتخاذ الإجراءات التنفيذية ضد المدين ويحق لك مطالبة الدائن  ببراءة ذمتك إذا لم يقم بإتخاذ الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار - وكذلك يحق لك المطالبة ببراءة ذمتك من الدين فى حالة موافقة الدائن على منح المدين أجل أو تقسيط المبلغ .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك