ممكن الغاء نفقة السكن

استشارات

ممكن الغاء نفقة السكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 41 مشاهدات 0


السؤال: ممكن الغاء نفقة السكن


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 198 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

(يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها).

وبالتالى أخى الفاضل فأنت ملزم بدفع أجر مسكن الحضانة إلا إذا إستطعت إثبات أن الحاضنة تملك مسكنا تقيم فية أو مخصص لسكناها وفى هذة الحالة يحق لك رفع دعوى إسقاط أجر مسكن حضانة - ولا ينال من إلزامك بدفع أجرة مسكن الحضانة تسجليك لكل بنت حصة فى البيت إلا فى حالة إنتقال الحاضنة والبنتين للإقامة فى البيت الذى إشتريتة ففى هذة الحالة يحق لك أيضا رفع دعوى إسقاط أجر مسكن الحضانة .                    وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك