اذا طليقتي تزوجه مره ثانيه
استشاراتاذا طليقتي تزوجه مره ثانيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 20 مشاهدات 0
السؤال: اذا طليقتي تزوجه مره ثانيه
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 191 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
كما تنص المادة 189 من ذات القانون على :-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وتنص المادة 198 من ذات القانون على :-
يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.
وبالتالى أخى الفاضل تسقط الحضانة عن الحاضنة فى حالة زواجها بغير محرم عن المحضون وتنتقل الحضانة إلى من تليها فى المرتبة وهى جدة الأولاد لأم - ولها أن تطالبك بأجر مسكن حضانة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فية أو مخصصا لسكناها - وبالنسبة لعدم إستحقاق أم الأم للحضانة للأسباب التى سردتها بإستفسارك فيحق لك رفع دعوى إسقاط حضانة عنها حال القضاء لها بالحضانة وستنتقل الحضانة إلى من تليهم فى الترتيب وفقا للترتيب الوارد فى المادة 189 من قانون الاحوال الشخصية والمبينة أعلاة . وفقك الله.

تعليقات